المحقق الحلي

90

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الأب أو الجد لم يكن له بد من القبض عنه ، سواء كان له ولاية أو لم تكن ، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم . وهبة المشاع جائزة ، وقبضه كقبضه في البيع ، ولو وهب لاثنين شيئا ، فقبلا وقبضا ، ملك كلّ واحد منهما ما وهب له ، فإن قبل أحدهما وقبض ، وامتنع الآخر صحت الهبة للقابض ، ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية . وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب

--> ( 1 ) للتردد في توليه طرفي العقد . ( 2 ) التخلية : رفع المانع من القبض . ( 3 ) أي في الفصل الرابع من كتاب التجارة في مبحث التسليم .